الشيخ عزيز الله عطاردي

296

مسند الإمام الرضا ( ع )

يكفر لكل واحدة منهن كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما ، كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام ستين مسكينا . ( 1 ) 40 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : الظهار لا يقع علي الغضب . ( 2 ) 41 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية ابن رستم قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ؟ قال : إن كان في يمين فلا شئ عليه . ( 3 ) 42 - عنه باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إني ظاهرت من امرأتي فقال لي : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شئ عليك ولا تعد . ( 4 ) 8 - ( باب النوادر ) 43 - الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلى أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب ، وغلمانا وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، فأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أردت أن أعي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت للرسول : ما هذا فقال : ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السلام .

--> ( 4 ) الكافي : 6 - 158 . ( 5 ) الكافي : 6 - 158 والتهذيب : 8 - 10 . ( 6 ) التهذيب : 8 - 11 . ( 7 ) التهذيب : 8 - 13 والاستبصار : 3 - 260 .